دفع القيمة بدل العين ( الزكاة / فقه السنة )

دفع القيمة بدل العين:

لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكوات إلا عند عدمها، وعدم الجنس.
وذلك لان الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها شرعا، وليشارك الفقراء الاغنياء في أعيان الاموال.
وفي حديث معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الابل، والبقرة من البقر ". رواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم. وفيه انقطاع، فإن عطاء لم يسمع معاذا.
قال الشوكاني: (الحق أن الزكاة واجبة من العين، لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر) .
وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة، سواء قدر على العين أم لم يقدر، فإن الزكاة حق الفقير، ولا فرق بين القيمة والعين عنده.
وقد روى البخاري - معلقا بصيغة الجزم - ان معاذا قال لاهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب.

خميص (الثوب من الخز له علمان) . أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم. وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.

دفع القيمة بدل العين ( الزكاة / فقه السنة ) دفع القيمة بدل العين ( الزكاة / فقه السنة ) Reviewed by daasyacin on 1:30 ص Rating: 5
يتم التشغيل بواسطة Blogger.