الحيض ( الطهارة - فقه السنة )

الحيض:

(1) تعريفه: أصل الحيض في اللغة: السيلان، والمراد به هنا: الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها، من غير سبب ولادة ولا افتضاض.
(2) وقته: وقته يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الانثى تسع سنين ( تسع سنين: أي قمرية، وتقدر السنة القمرية بنحو من: 354 يوما.) فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض، بل دم علة وفساد، وقد يمتد إلى آخر العمر، ولم يأت دليل على أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنة الدم، فهو حيض.

(3) لونه: يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الاتية:

1 - السواد، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان دم الحيضة أسود يعرف ((يعرف) بضم الاول وفتح الراء: أي تعرفه النساء، أو بكسر الراء: أي له عرف ورائحة.) فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخر فتوضي وصلي فإنما هو عرق) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني.

وقال: رواته كلهم ثقات ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم.

ب - الحمرة: لانها أصل لون الدم.

ح - الصفرة: وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.

د - الكدرة: وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة ((بالدرجة) بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع درج بضم فسكون وعاء تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها، أو بالضم ثم السكون تأنيث درج وهو ما تدخله المرأة من قطن وغيره، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شئ أم لا. والكرسف، القطن.) فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول. لا تعجلن حتى ترين القصة ((القصة) القطنة: أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة.) البيضاء) رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري.

وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض، وفي غيرها لا تعتبر حيضا، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر.

 (4) مدته (اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم لا حد لاقله وقال آخرون: أقل مدته يوم وليلة، وقال غيرهم ثلاثة أيام، وأما أكثره فقيل عشرة أيام، وقيل خمسة عشر يوما.) : لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره.

ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة.

ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال: (لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ((ولستثفر) : أي تشد خرقة على فرجها.) ثم تصلي) رواه الخمسة إلا الترمذي، وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف) فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره، معروف لدى النساء.

5 - مدة الطهر بين الحيضتين: اتفق العلماء على أنه لا حد لاكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين.

واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر.

والحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به. 



الحيض ( الطهارة - فقه السنة ) الحيض ( الطهارة - فقه السنة ) Reviewed by daasyacin on 8:17 ص Rating: 5
يتم التشغيل بواسطة Blogger.