الكفن ( الجنائز / فقه السنة )
الكفن:
حكمه: تكفين الميت بما يستره ولو كان ثوبا واحدا فرض كفاية.روى البخاري عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلابردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الاذخر ( حشيشة طيبة الرائحة، تسقف بها البيوت فوق الخشب) .
ما يستحب فيه: يستحب في الكفن ما يأتي:
1 - أن يكون حسنا، نظيفا، ساترا للبدن.
لما رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ".
2 - وأن يكون أبيض، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم ".
3 - وأن يجمر، ويبخر، ويطيب، لما رواه أحمد والحاكم وصححه عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا ".
وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: أن تجمر أكفانهم بالعود.
4 - أن يكون ثلاث لفائف للرجل، وخمس لفائف للمرأة، لما رواه الجماعة عن عائشة، قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد ليس فيها قميص ولاعمامة.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
قال: وقال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف.
ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين.
والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجد أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق.
وقالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب.
وعن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارا، ودرعا (القميص) ، وخمارا (غطاء الرأس) وثوبين ( تلف فيهما) .
وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.
تكفين المحرم: إذا مات المحرم غسل كما يغسل غيره ممن ليس محرما وكفن في ثياب إحرامه، ولا تغطى رأسه ولا يطيب لبقاء حكم الاحرام، لما رواه الجماعة عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه إذ وقع عن راحلته فوقصته ( أي دقت عنقه) فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه ( إزاره ورداءه) ، ولا تحنطوه (تطيبوه بالحنوط: وهو الطيب الذي يوضع الميت) ولا تخمروا ( تستروه) رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا ".
وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه، وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال، فيخاط كفنه ويغطى رأسه ويطيب.
وقالوا: إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به، ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ظاهر أن هذا عام في كل محرم.
والاصل أن ما ثبت لاحد الافراد من الاحكام يثبت لغيره، ما لم يقم دليل على التخصيص.
كراهة المغالاة في الكفن: ينبغي أن يكون الكفن حسنا دون مغالاة في ثمنه، أو أن يتكلف الانسان في ذلك ما ليس من عادته.
قال الشافعي: إن عليا كرم الله وجهه قال: لاتغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لاتغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا ".
رواه أبو داود وفي إسناده أبو مالك، وفيه مقال: وعن حذيفة، قال: لاتغالوا في الكفن، اشتروا لي ثوبين نقيين.
وقال أبو بكر: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهم.
قالت عائشة: إن هذا خلق (غير الجديد) .
قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت. إنما هو للمهلة ( القيح السائل من الميت) .
الكفن من الحرير: لا يحل للرجل أن يكفن في الحرير ويحل للمرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: " إنهما حرام على ذكور، أمتي حل لاناثها ".
وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير لما فيه من السرف، وإضاعة المال، والمغالاة المنهي عنها، وفرقوا بين كونه زينة لها في حياتها، وكونه كفنا لها بعد موتها.
قال أحمد: لا يعجبني أن تكفن المرأة في شئ من الحرير.
وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحق.
قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.
الكفن من رأس المال: إذا مات الميت وترك مالا، فتكفينه من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن له من ينفق عليه، فكفنه من بيت مال المسلمين، وإلا فعلى المسلمين أنفسهم.
والمرأة مثل الرجل في ذلك.
وقال ابن حزم: وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها، ولا يلزم ذلك زوجها، لان أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام "، وإنما أوجب الله تعالى على الزوج النفقة والكسوة والاسكان، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة، ولا القبر إسكانا.
الكفن ( الجنائز / فقه السنة )
Reviewed by daasyacin
on
9:19 ص
Rating: