التطوع أثناء الإقامة ( الصلاة / فقه السنة )
التطوع أثناء الإقامة:
إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ، وفي رواية: (إلا التي أقيمت) .
رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.
وعن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة ( أي الصبح) ، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا) ؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
وفي إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم، مع عدم أمره بإعادة ما صلي، دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة، وعن ابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الاقامة، فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقال: (أتصلي الصبح أربعا؟) .
رواه البيهقي والطبراني وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى والحاكم، وقال: إنه على شرط الشيخين.
وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن، فغمز منكبه وقال: (ألا كان هذا قبل هذا) . رواه الطبراني. قال العراقي: إسناده جيد.
التطوع أثناء الإقامة ( الصلاة / فقه السنة )
Reviewed by daasyacin
on
8:31 ص
Rating: