الإحرام ( الحج / فقه السنة )

الإحرام:

تعريفه: هونية أحد النسكين: الحج، أو العمرة، أو نيتهما معا: وهو ركن، لقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ".
وقد سبق الكلام على حقيقة النية  وأن محلها القلب: قال الكمال ابن الهمام: ولم نعلم الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم.
روى واحد منهم: أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول: " نويت العمرة، أو نويت الحج ".
آدابه: للاحرام آداب ينبغي مراعاتها، نذكرها فيما يلي:  النظافة: وتتحقق بتقليم الاظافر، وقص الشارب ونتف الابط،
وحلق العانة، والوضوء، أو الاغتسال، وهو أفضل، وتسريح اللحية، وشعر الرأس.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة أن يغتسل ( أي يغتسل بنية غسل الاحرام) إذا أراد الاحرام، وإذا أراد دخول مكة.
رواه البزار، والدارقطني، والحاكم، وصححه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن النفساء والحائض تغتسل ( قال الخطابي: في أمره عليه الصلاة والسلام الحائض والنفساء بالاغتسال: دليل على أن الظاهر أولى بذلك.وفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم، أجزأه أحرامه) وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ".
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. وحسنه.
 التجرد: من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الاحرام، وهما رداء يلف النصف الاعلى من البدن، دون الرأس، وإزار يلف به النصف الاسفل منه.
وينبغي أن يكونا أبيضين، فإن الابيض أحب الثياب إلى الله تعالى.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل، وادهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه. الحديث رواه البخاري.
 التطيب: في البدن والثياب، وإن بقي أثره عليه بعد الاحرام ( كرهه بعض العلماء، والحديث حجة عليهم) .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيض ( أي بريق) الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
رواه البخاري، ومسلم.
ورويا عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم، ولحله (" المراد بالاحلال، بعد المرمى " الذي يحل به الطيب وغيره ولا يمنع بعده الا من النساء كما سيأتي.) قبل أن يطوف بالبيت.
وقالت: " كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فننضح جباهنا بالمسك عند الاحرام، فإذا عرقت إحدانا، سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا، رواه أحمد، وأبو داود.
 صلاة ركعتين: ينوي بهما سنة الاحرام، يقرأ في الاولى منهما بعد الفاتحة سورة " الكافرون " وفي الثانية سورة " الاخلاص ".
قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة (" ذو الحليفة " أي المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم) ركعتين.
رواه مسلم.

وتجزئ المكتوبة عنهما، كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد.

الإحرام ( الحج / فقه السنة ) الإحرام ( الحج / فقه السنة ) Reviewed by daasyacin on 8:42 ص Rating: 5
يتم التشغيل بواسطة Blogger.