زكاة غير الأنعام ( الزكاة / فقه السنة )

زكاة غير الأنعام:

لا زكاة في شئ من الحيوانات غير الانعام.
فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير، إلا إذا كانت للتجارة.
فعن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة فيهما) رواه أحمد وأبو داود بسند جيد.
وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر، فيها زكاة؟ فقال: (ما جاء فيها شئ إلا هذه الاية الفذة (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)) رواه أحمد.
وقد تقدم جميعه.
وعن حارثة بن مضرب: أنه حج مع عمر فأتاه أشراف الشام، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا أصبنا رقيقا، ودواب، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها، وتكون لنا زكاة، فقال: هذا شئ لم يفعله اللذان قبلي ( يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وأبا بكر رضي الله عنه) ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين.
أورده الهيثمي، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
وروى الزهري عن سلمان بن يسار: أن أهل الشام قالوا لابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: (خذ من خيلنا ورقيقنا صدقه، فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى، فكلموه أيضا، فكتب إلى عمر.
فكتب إليه عمر: (إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم ( أي على الفقراء منهم) وارزق رقيقهم) رواه مالك والبيهقي.

زكاة غير الأنعام ( الزكاة / فقه السنة ) زكاة غير الأنعام ( الزكاة / فقه السنة ) Reviewed by daasyacin on 10:34 ص Rating: 5
يتم التشغيل بواسطة Blogger.