زكاة الحيوان ( الزكاة / فقه السنة )
زكاة الحيوان:
جاءت الاحاديث الصحيحة، مصرحة بإيجاب الزكاة في الابل، والبقر، والغنم، وأجمعت الامة على العمل.ويشترط لايجاب الزكاة فيها: أن تبلغ نصابا وأن يحول عليها الحول وأن تكون سائمة، أي راعية من الكلا المباح أكثر العام (هذا رأيي أبي حنيفة وأحمد. وعند الشافعي: إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا، وهي تصبر على العلف يومين لا أكثر) .
والجمهور على اعتبار هذا الشرط، ولم يخالف فيه غير مالك، والليث فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقا: سواء أكانت سائمة، أو معلوفة، عاملة ( أي معدة للحمل وغيره) أو غير عاملة.
لكن الاحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة، وهو يفيد بمفهومه: أن المعلوفة لا زكاة فيها، لانه لا بد للكلام عن فائدة، صونا له عن اللغو.
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول مالك، والليث، من فقهاء الامصار.
زكاة الابل:
لا شئ في الابل حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا، سائمة، وحال عليها الحول، ففيها شاة ( أي جذع من الضأن، وهو ما أتى عليه أكثر السنة. أو ثني من المعز، وهو ما له سنة) .فإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان، وهكذا كلما زادت خمسا زادت شاة.
فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية) أو ابن لبون (لا يؤخذ الذكور في الزكاة إذا كان في النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت المخاض، فإذا كانت الابل كلها ذكور جاز أخذ الذكور) (وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة) .
فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون.
وفي ست وأربعين حقه (وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة) .
وفي إحدى وستين جذعة (وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة) وفي ست وسبعين بنتا لبون.
وفي إحدى وتسعين حقتان، إلى مائة وعشرين.
فإذا زادت، ففي كل أربعين، ابنة لبون.
وفي كل خمسين حقة.
فإذا تباين أسنان الابل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة - وليست عنده جذعة، وعنده حقة - فإنها تقبل منه، ويجعل معها
شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده إلا جذعة - فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده.
وعنده ابنة لبون - فنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.
ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده الاحقة - فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين.
ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده ابنة لبون، وعنده ابنة مخاض - فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له أو عشرين درهما.
ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض - وليس عنده إلا ابن لبون ذكر - فإنه يقبل منه، وليس معه شئ.
ومن لم تكن معه إلا أربع من الابل، فليس فيها شئ، إلا أن يشاء ربها ( قال الشوكاني: ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا، لانها تختلف باختلاف الازمنة والامكنة) .
هذه فريضة صدقة الابل، التي عمل بها الصديق رضي الله عنه، بمحضر من الصحابة، ولم يخالفه أحد.
فعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر رضي الله عنه من بعده فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته.
زكاة البقر (يشمل الجاموس) :
وأما البقر فلا شئ فيها، حتى تبلغ ثلاثين سائمة، فإذا بلغت ثلاثين سائمة، وحال عليها الحول ففيها تبيع، أو تبيعة (وهو ما له سنة) ولا شئ فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (مذهب الاحناف أنه يجوز إخراج المسنة والمسن) (وهي ما لها سنتان) ولا شئ فيها حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان.وقال غيرهم: يلزم في الاربعين مسنة أنثى، فقط إلا إذا كانت كلها ذكورا فإنه يجوز الاخراج منها اتفاقا.
وفي السبعين مسنة، وتبيع، وفي الثمانين، مسنتان، وفي التسعين، ثلاثة أتباع.
وفي المائة، مسنة، وتبيعان، وفي العشرة والمائة، مسنتان، وتبيع.
وفي العشرين والمائة، ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين، تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
زكاة الغنم (يشمل الضأن والمعز، وهما جنس واحد، يضم أحدهما إلى الاخر بالاجماع، كما قال ابن المنذر) :
لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين سائمة وحال عليها الحول، ففيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرينففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة.
ويؤخذ الجذع من الضأن، والثني من المعز.
هذا ويجوز إخراج الذكور في الزكاة اتفاقا، إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا.
فإن كان إناثا، أو ذكورا وإناثا، جاز إخراج الذكور عند الاحناف وتعينت الانثى عند غيرهم.
حكم الأوقاص:
الاوقاص: جمع وقص، وهي ما بين الفريضتين، وهو باتفاق العلماء عفو لا زكاة فيه.فقد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الابل: (فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين، إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى) .
وفي صدقة البقر يقول: (فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع، جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها بقرة مسنة) .
وفي صدقة الغنم يقول: (وفي سائمة الغنم، إذا كانت أربعين، ففيها شاة، إلى عشرين ومائة) .
فما بين الخمس والعشرين، وبين الست والثلاثين من الابل وقص، لا شئ فيها.
وما بين الثلاثين، وبين الاربعين من البقر وقص كذلك.
وهكذا في الغنم.
ما لا يؤخذ في الزكاة:
يجب مراعاة حق أرباب الاموال عند أخذ الزكاة من أموالهم، فلا يؤخذ من كرائمها وخيارها، إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك.كما يجب مراعاة حق الفقير.
فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب، عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان، إلا إذا كانت كلها معيبة وإنما تخرج الزكاة من وسط المال.
- ففي كتاب أبي بكر: (ولا تؤخذ في الصدقة هرمة (أي التي سقطت أسنانها) ، ولا ذات عوار (أي العوراء) ، ولا تيس) .
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي: (أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق أن يأخذ الاكولة (أي العاقر من الشاة.) ، والربى (أي الشاة تربى في البيت للبنها) ، والماخض ( أي التي حان ولادها) وفحل الغنم (أي التيس المعد للنزو)) .
- عن عبد الله بن معاوية الغاضري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده، وأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه. رافدة عليه (من الرفد، وهو الاعانة، أي معينة له على أداء الزكاة) كل عام، ولا يعطى الهرمة، ولا الدرنة (أي الجرباء) ولا المريضة، ولا الشرط ( أي صغار المال وشراره) ولا اللئيمة ( أي البخيلة باللبن) ، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره) رواه أبو داود، والطبراني، بسند جيد.
زكاة الحيوان ( الزكاة / فقه السنة )
Reviewed by daasyacin
on
10:20 ص
Rating: